تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والخامس : أن يدخل يديه في الإناء فيخلل ببلل أصابعه أصول شعره ولحيته لرواية | هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي [ $ ] كان يدخل يده في الإناء فيخلل شعره | حتى إذا رأى أنه قد أصاب البشرة أفرغ على رأسه ثلاثا .

والسادس : أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء لهذا الحديث المقدم .

والسابع : أن يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن ، لرواية القاسم عن عائشة قالت : | كان رسول الله [ $ ] إذا اغتسل من الجنابة أخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ | بكفه فقال بهما على رأسه .

والثامن : أن يمر بيديه على ما قدر عليه من جسده لرواية ابن سيرين عن أبي هريرة | قال : قال رسول الله [ $ ] : إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة ' . ومعلوم | أن إنقاء البشرة إنما يكون بالدلك والإمراد .

والتاسع : إيصال الماء إلى جميع شعره وبشره لقوله عليه السلام : بلوا الشعر وانقوا | البشرة .

والعاشر : نية الغسل من الجنابة لما قدمناه من الدليل والأخبار أن يبتدئ بالنية مع | التسمية ويستديمها إلى إفاضة الماء على جسده ، والأخرى أن ينوي مع ابتداء إفاضة | الماء على جسده ، ولكن هل يعيد بها فعله قبل نيته من سنة غسله أم لا ؟ على وجهين مضيا | في الوضوء . |

| ( فصل )

: فأما المفروض في هذه العشرة ، فقد تنقسم هذه العشرة ثلاثة أقسام : قسم | يكون فرضا ، وقسم يكون سنة ، وقسم يختلف باختلاف الحال ، فأما الفرض الذي لا ينفك | الغسل منه بحال فشيئان :

أحدهما : النية .

والثاني : إيصال الماء إلى جميع البشرة والشعر ، وأما السنة التي لا تجب في الغسل |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٢٠