| عليه في الجملة قوله تعالى : ^ ( ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) ^ ( النساء : 43 ) . | وروى خليد عن أبي الدرداء في قوله تعالى : ^ ( يوم تبلى السرائر ) ^ ( الطارق : 9 ) . قال : | الاغتسال من الجنابة .
وروى طلحة بن أبي رافع عن أيوب الأنصاري أن رسول الله [
| ] قال : ' الصلوات | الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة ما بينها ' فقلت : وما أداء الأمانة ' فقال : | ' غسل الجنابة فإن تحت كل شعرة جنابة ' . |
( فصل ) $ : فإذا ثبت وجوب الغسل من الجنابة ، فكمال الغسل منها فرضا وسنة أن يفعل | عشرة أشياء :
أحدها : التسمية لرواية عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله [ $ ] | يذكر الله على كل أحيانه .
والثاني : أن يغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء لرواية النخعي عن الأسود عن عائشة | قالت : كان رسول الله [ $ ] إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ بكفيه فغسلهما ثلاثا ، ثم غسل | مرافقه فأفاض الماء عليه .
والثالث : أن يغسل ما به من نجاسة وأذى يعني بالنجاسة المذي وبالأذى المني ، | لرواية ابن عباس عن خالته ميمونة أن النبي [ $ ] وضعت له غسلا يغتسل به من الجنابة فأكفأ | الإناء على يده اليمنى فغسلها مرتين أو ثلاثا ثم صب على فرجه بشماله ثم ضرب بيده على | الأرض فغسلها .
الرابع : أن يتوضأ وضوءه للصلاة كاملا لرواية جميع بن عمير عن عائشة قالت : | كان رسول الله [ $ ] يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض | على رؤوسنا خمسا من أجل الضفر . |