تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| في دار رجل فناداه بالصلاة ، فخرجنا فمرننا برجل وبرمته على النار فقال له رسول | الله [

] : أطابت برمتك فقال : نعم بأبي أنت وأمي فتناول منها بضعة ، فلم يزل يعلكها حتى | أحرم بالصلاة وأنا أنظر إليه . وروى داود بن أبي هند عن إسحاق بن عبد الله بن | الحارث الهاشمي عن أم حكيم بنت الزبير قالت : أتيت النبي [

| ] بكتف ، فجعلت | أسحلها له فأكلها ثم صلى ولم يتوضأ ومعنى أسحلها أي أكشط ما عليها ، ومن هذا ساحل | البحر لأن الماء قد سحله ، وروى شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن | جابر قال : كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء وما غيرت النار ) فأما حديث | أبي هريرة فمنسوخ وقد قال ابن عباس يا أبا هريرة فإنا نتوضأ بالحميم وقد أغلى بالنار وإنا | لندهن بالدهن وقد طبخ على النار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن | رسول الله [

] فلا تضرب له الأمثال ، فأما أحمد بن حنبل في تخصيصه لحم الجزور في | وجوب الوضوء على من أكله فمستدل بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن | عازب قال : سئل رسول الله [

| ] عن الوضوء من لحم الإبل فقال : توضؤوا منها ، | وسئل عن لحم الغنم فقال : تتوضؤوا منها ، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال : لا | تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين ، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال : | صلوا فيها فإنها بركة . وهذا الحديث محمول على الاستحباب والإرشاد وفرق بين لحوم | الغنم ولحوم الإبل لما في لحوم الإبل من شدة السهوكة وفرق بين مبارك الإبل ومرابض | الغنم في الصلاة لما في الإبل من النفور ، والله أعلم . |

( مسألة ) $ : قال الشافعي : فكلما أوجب الوضوء فهو بالعهد والسهو سواء ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٠٦