| فإنهما لا يباليان عمن أخذا ، ثم ولو سلم الحديث لكان محمولا على الإرشاد والندب ، كما | روي عنه [
| ] أنه قال : ' من غضب فليتوضأ ' وروى [
] أنه قال : ' من حلف باللات | والعزى فعليه الوضوء ' وأما الجواب عن قياسهم أنه يقع تارة باختيار وتارة بغير اختيار | فمنتقض بالبكاء ، ثم المعنى في الأصل أنه خارج من السبيلين ، أو أن قليله ينقض الوضوء .
وأما الجواب عن قياسهم على الصلاة ، فالمعنى في الصلاة أنها تبطل بالكلام ، | فبطلت بالقهقهة وليس كذلك الوضوء . |
| ( فصل )
: فأما المسألة الثانية : في أكل ما مست النار فلا ينقض الوضوء بحال ، وبه قال | في الصحابة الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود وكافة التابعين ، وجمهور الفقهاء ، وقال أحمد بن | حنبل بوجوب الوضوء به من أكل لحم الجزور دون غيره وقال إسحاق بن راهويه بوجوب | الوضوء من أكل كل ما سمته النار ، وبه قال الجماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت | وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأنس وأبو طلحة وعائشة استدلالا بما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي [
| ] قال : ' توضؤوا مما مست النار ولو على ثور من | أقط ' والثور هو القطعة من الأقط هكذا قال أبو عبيد ، ودليلنا ما رواه عطاء بن يسار عن | ابن عباس أن النبي [
] أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، وروى عبيد بن ثمامة عن | عبد الله بن الحرث بن جبير قال : لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله [
| ] |