تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فإنهما لا يباليان عمن أخذا ، ثم ولو سلم الحديث لكان محمولا على الإرشاد والندب ، كما | روي عنه [

| ] أنه قال : ' من غضب فليتوضأ ' وروى [

] أنه قال : ' من حلف باللات | والعزى فعليه الوضوء ' وأما الجواب عن قياسهم أنه يقع تارة باختيار وتارة بغير اختيار | فمنتقض بالبكاء ، ثم المعنى في الأصل أنه خارج من السبيلين ، أو أن قليله ينقض الوضوء .

وأما الجواب عن قياسهم على الصلاة ، فالمعنى في الصلاة أنها تبطل بالكلام ، | فبطلت بالقهقهة وليس كذلك الوضوء . |

| ( فصل )

: فأما المسألة الثانية : في أكل ما مست النار فلا ينقض الوضوء بحال ، وبه قال | في الصحابة الخلفاء الأربعة ، وابن مسعود وكافة التابعين ، وجمهور الفقهاء ، وقال أحمد بن | حنبل بوجوب الوضوء به من أكل لحم الجزور دون غيره وقال إسحاق بن راهويه بوجوب | الوضوء من أكل كل ما سمته النار ، وبه قال الجماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت | وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأنس وأبو طلحة وعائشة استدلالا بما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي [

| ] قال : ' توضؤوا مما مست النار ولو على ثور من | أقط ' والثور هو القطعة من الأقط هكذا قال أبو عبيد ، ودليلنا ما رواه عطاء بن يسار عن | ابن عباس أن النبي [

] أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ ، وروى عبيد بن ثمامة عن | عبد الله بن الحرث بن جبير قال : لقد رأيتني سابع سبعة أو سادس ستة مع رسول الله [

| ] |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ٢٠٥