| مستقبلا بظاهر كفه لم ينتقض وضوءه مراعاة للأغلب في مقارنة الباطن وهذا لا وجه له | لاستواء المعنى في الحالتين .
فأما إن مسه بباطن أصبع زائدة في كفه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
أحدهما : لا ينقض الوضوء لأن الزائد نادر فلم يساو حكم المعتاد .
والوجه الثاني : ينقض الوضوء لأنه من جملة اليد فألحق حكمه به والله أعلم . |
| ( مسألة : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء )
قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة ؛ لأنه لا حرمة | لها ولا تعبد ، وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره | فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت ' .
قال الماوردي : وهذا كما قال ، مذهب الشافعي وما نص عليه في كتبه كلها أن مس | فرج البهيمة لا ينقض الوضوء ، وقال الليث بن سعد : مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس | فرج الآدمي وقد حكاه ابن عبد الحكم وهذا صحيح في ترجمته عن الشافعي وليس هذا | المذهب له ، وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب الليث ، وقال عطاء : من مس | فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه ، وكلا | المذهبين خطأ لما ذكره الشافعي من التعليل وهو أنه قال : لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني | بقوله لا حرمة لها في وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ، وقوله لا تعبد عليها أن الخارج منه لا | ينقض طهرا ولا يوجب وضوءا . |
| عدم وجوب الاستنجاء في أحوال
| ( مسألة )
: قال الشافعي رضي الله عنه : ' ولا استنجاء على من نام أو خرج منه ريح . | ( قال ) ونحب للنائم قاعدا أن يتوضأ ولا يبين أن أوجبه عليه لما روى أنس بن مالك أن | أصحاب رسول الله [
| ] كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن ابن عمر رضي | الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ويصلي فلا يتوضأ ( قال المزني ) قد قال الشافعي لو صرنا إلى | النظر كان إذا غلب عليه النوم توضأ بأي حالاته كان ( قال المزني ) قلت أنا وروي عن |