تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عن عائشة ' أن النبي [ $ ] قبلها ولم يتوضأ ' .

وبرواية الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي [

| ] قبل امرأة من نسائه | ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ ، فقال عروة فقلت لها من هي إلا أنت فضحكت ، وبما | روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت افتقدت رسول الله [

] ذات ليلة فقمت ألتمسه | بيدي فوقعت يدي على أخمس قدميه وسمعته يقول : ' اللهم إني أعوذ بعفوك من | عقابك ' ، فلو كان وضوءه انتقض لم يمض في سجوده قال : ولأن النبي [ $ ] كان يحمل | أمامة بنت أبي العاص في صلاته فدل على أن لمس الإناث لا ينقض الوضوء قال : ولأنها | ملامسة من جسمين فوجب ألا ينتقض بها الوضوء كما لو كان ذلك بين رجلين أو امرأتين ، | ولأنه لمس بين ذكر وأنثى فوجب ألا ينتقض الوضوء قياسا على لمس ذوات المحرم ولأنه | لمس جزء من امرأته فوجب ألا ينتقض الوضوء كلمس الشعر .

ودليلنا : قوله تعالى : ^ ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ^ إلى قوله : ^ ( أو لامستم النساء فلم | تجدوا ماء فتيمموا ) ^ .

فكان الدليل في الآية من وجهين :

أحدهما : أن حقيقة الملامسة اسم لالتقاء البشرتين لغة وشرعا .

أما اللغة قول الأعمش : |

% ولا تلمس الأفعى يدك تضرها % % ودعها إذا ما عينتها سبابها % %

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٨٤