تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والثالث : أن يغض طرفه وبصره ، ولا يكلم أحدا ، فقد روى أبو عياض عن أبي | سعيد الخدري قال : نهى رسول الله [ $ ] المتغوطين أن يتحدثا فإن الله يمقت على | ذلك .

والرابع : ألا يمس ذكره بيمينه لأن يمين رسول الله [

| ] كانت لما علاه ويسراه لما | سفل ، وقد روى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله [

] نهى أن يمس ذكره | بيمينه ' .

والخامس : أن يقول عند جلوسه ما رواه النضر بن أنس عن زيد بن أرقم أن | رسول الله [ $ ] قال : ' إن هذه الحشوش محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من | الخبث والخبائث ' .

والسادس : إن كان في يده خاتم عليه اسم الله تعالى خلعه قبل دخوله أو جلوسه فقد | روى الزهري عن أنس قال : كان النبي [ $ ] : ' إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ' .

والسابع : أن ينثر ذكره ثلاثا قبل مقامه بعد أن يتنحنح لتخرج بقايا بوله من ذكره فقد | روى عيسى بن يزداد عن أبيه أن النبي [ $ ] قال : ' إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاثا ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٥٨