تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الملاعن الثلاثة ، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ' . والموارد : هي الطرق إلى | الماء ، ومنه قول جرير : |

% أمير المؤمنين على صراط % إذا اعوج الموارد مستقيم % .

والسابع : أن يتوقى القبور أن يحدث عليها أو قريبا منها صيانة لها وحفاظا لحرمة أهلها | فقد روى محمد بن كعب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' من جلس على قبر | يبول عليه أو يتغوط عليه فكأنما جلس على جمرة ' .

والثامن : ألا يتغوط تحت الشجرة المثمرة ولا يبول في الماء القليل لأنه يفسد بهذا | مأكولا وبهذا طهورا ومشروبا فقد روى أبو هريرة قال : قال رسول الله [ $ ] : ' من تغوط على | نهر يتوضأ منه ويشرب فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ' فهذه ثمانية آداب | تختص بمكان المستنجي .

وأما الثمانية التي تختص به في نفسه :

أحدها : ألا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض لأنه أستر له وأصون ، فقد روى | الأعمش عن أنس قال : كان النبي [ $ ] ( إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوا من | الأرض ) .

والثاني : أن يعتمد على رجله اليسرى فإنه أنجح له ، وقد روى سراقة بن مالك بن | جعشم قال : لقد أمرنا رسول الله [ $ ] أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٥٧