تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وروى عبد الله بن مغفل قال سمعت النبي [

| ] يقول : ' يكون في هذه الأمة قوم يتعبدون | في الطهور والدعاء ' . |

( فصل : جواز الاستعانة بمن يصب الماء على المتوضئ ) $

فأما الاستعانة في الوضوء بمن يصب الماء عليه فلا نستحبه لما روي أن أبا بكر | الصديق رضي الله عنه هم بصب الماء على يد رسول الله [

| ] فقال [

] : ' لا أحب أن | يشاركني في وضوئي أحد ' فإن استعان بغيره جاز فقد صب المغيرة على رسول الله [ $ ] | وضوءه في غزوة تبوك .

قال الشافعي : وأحب أن يقف الصاب للماء على يساره فإنه أمكن وأحسن في الأدب :

القول في التنشيف بعد الوضوء : فأما مسح بلل من وضوءه وتنشيفه بثوب فقد روي أن | أم سلمة ناولت رسول الله [

| ] ثوبا لينشف به وضوءه فأبى وقال [

] : ' إني أحب أن يبقى | علي من وضوئي ' فإن نشف بثوب جاز فقد روى معاذ بن جبل قال النبي [

| ] إذا توضأ | مسح بطرف ثوبه ويختار أن يكون وقوف صاحب الثوب عن يمينه ويكره إذا توضأ أن ينثر | يده وأطرافه من الماء . فقد نهى النبي [

] عن ذلك وقال : ' إنها مراوح الشياطين ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٣٤