تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عمامته . ( قال الشافعي ) والنزعتان من الرأس وغسل رجليه مرة مرة وعم بكل مرة ما غسل | أجزأه واحتج بأن النبي [

] توضأ مرة مرة ثم قال : ' هذا وضوء لا يقبل الله | تبارك وتعالى صلاة إلا به ' ثم توضأ مرتين مرتين ثم قال : ' من توضأ مرتين مرتين آتاه الله | أجره مرتين ' ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال : ' هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي | إبراهيم صلى الله عليه وسلم ' ( قال ) وفي تركه أن يتمضمض ويستنشق ويمسح أذنيه ترك | للسنة وليست الأذنان من الوجه فيغسلا ولا من الرأس فيجزي مسحه عليهما فهما سنة على | حيالهما واحتج بأنه لما لم يكن على ما فوق الأذنين مما يليهما من الرأس ولا على ما | وراءهما مما يلي منابت شعر الرأس إليهما ولا على ما يليهما إلى العنق مسح وهو إلى | الرأس أقرب كانت الأذنان من الرأس أبعد . ( قال المزني ) لو كانتا من الرأس أجزأ من حج | حلقهما عن تقصير الرأس فصح أنهما سنة على حيالهما .

قال الماوردي : الوضوء يشتمل على أربعة أقسام فقسم فريضة ، وقسم سنة ، وقسم | هيئة ، وقسم فضيلة : فأما الفريضة فست لا يختلف المذهب فيها وسابع اختلف قوله فيه :

أحدها : النية .

والثاني : غسل جميع الوجه .

والثالث : غسل الذراعين مع المرفقين .

والرابع : مسح بعض الرأس وإن قل .

والخامس : غسل الرجلين مع الكعبين .

والسادس : الترتيب .

والسابع : المختلف فيه الموالاة ، فعلى قوله في القديم ، هو فرض فإن فرق وضوءه لم | يجزه ، وعلى قوله في الجديد ليس بفرض وإن فرق وضوءه أجزأه ، فأما الماء الطاهر فليس | من أفعال الوضوء فلم يدخل في عدد فروضه ومن أصحابنا من كان يعده فرضا ثامنا .

وأما السنة فعشر : خمس قبل الوجه وخمس بعده ، فأما الخمس التي قبل الوجه :

أحدها : التسمية .

والثاني : غسل الكفين ثلاثا .

والثالث : المضمضة .

والرابع : الاستنشاق .

والخامس : المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما فيرفق . وكان أبو العباس بن | سريج يضم إليها سادسا وهو السواك .

وأما الخمس التي بعد الوجه :

أحدها : التبدئة بالميامن . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٣٢