تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بمسح الرجلين ، فقال وأرجلكم بالخفض ، وروى عن ابن عباس أنه قال : كتاب الله | المسح ، ويأبى الناس إلا الغسل ، وقال : غسلتان ومسحتان .

فدل ما ذكرنا أن الآية توجب المسح .

وأما السنة فما روى ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن | رسول الله [ $ ] : أخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل فغسلها بها ثم فعل | بالأخرى مثل ذلك قال : قلت وفي النعلين ، قال : وفي النعلين .

وروى حذيفة بن اليمان أن النبي [ $ ] أتى كظامة قوم . وروى سباطة قوم فبال قائما | ومسح على نعليه ، قالوا ومن طريق المعنى أنه عضو يسقط في التيمم مثله ، فوجب أن | يكون فرضه المسح كالرأس ، قالوا ولأن الخف بدل عن الرجل فلما كان البدل ممسوحا | وجب أن يكون المبدل ممسوحا .

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ^ ( فاغسلوا وجوهكم ) ^ ( المائدة : 6 ) . | إلى قوله : وأرجلكم بنصب الأرجل وفتح اللام منها عطفا على الوجه واليدين ، قرأ بذلك من | الصحابة علي وابن مسعود .

ومن القراء ابن عامر ونافع والكسائي وإحدى الروايتين عن عاصم ، فاقتضى | أن يكون فرض الرجلين الغسل لعطفهما بالنصب على الوجه المغسول ، فإن قيل إن كانت |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٢٤