تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنهما ليسا من الرأس ولا من الوجه ، بل هما سنة على | حيالهما فيمسحان بماء جديد .

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة ومالك أنهما من الرأس لكن قال أبو حنيفة | يمسحان مع الرأس ، وقال مالك يمسحهما بماء جديد .

والمذهب الثالث : وهو قول ابن سيرين والزهري أنهما من الوجه يغسلان معه | والمذهب الرابع : وهو قول الشعبي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه ، وما أدبر | منهما من الرأس يمسح معه .

واستدل من قال إنهما من الرأس برواية أبي أمامة أن النبي [ $ ] قال : ' الأذنان من | الرأس ' .

وقد قيل في تأويل قوله تعالى : ^ ( وأخذ برأس أخيه ) ^ ( الأعراف : 150 ) . أي بأذنه | فاقتضى أن يكون الأذن رأسا ، قال ولأنه ممسوح متصل بالرأس فوجب أن يكون منه حكما | قياسيا على جوانب الرأس .

وأما من ذهب إلى أنهما من الوجه فاستدل بما روي عن النبي [ $ ] أنه كان يقول في | سجوده : ' سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره ' ، فأضاف السمع إلى الوجه وأما | من ذهب إلى أن ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس استدل بأن الوجه ما حصلت به | المواجهة ، والمواجهة حاصلة بما أقبل منه فاقتضى أن يكون من الوجه .

ودليلنا ما ذكره أبو إسحاق في شرحه أن النبي [ $ ] ' أخذ لهما ماء جديدا ' وهذا نص ، | ولأن كل عضو لم يكن محلا لفرض مسح الرأس لم يكن من الرأس ، أصله اليدان طردا

وآخر الرأس عكسا .

ولأن المسح أحد نوعي الوضوء فوجب أن يتنوع أعضائه نوعين فرضا وسنه كغسل | بعض أعضائه سنة مفردة وهو المضمضة والاستنشاق ، وبعضه فرض وهو باقي الأعضاء .

ولأن كل محل لا يجزئ حلق شعره عن نسك المحرم ، لم يجز أن يكون من الرأس | كالوجه ولأن للرأس أحكاما ثلاثة منها فرض المسح ، ومنها إحلال المحرم بحلقه أو تقصيره |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٢١