تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| القائم من النوم فاستويا في تقديم الغسل على الغمس . فعلى هذا لو غمس المتوضئ يده | في الإناء قبل غسلهما فإن تيقن طهارتهما أو شك فيه فالماء طاهر لأن الأصل فيه الطهارة وأن | تيقن نجاسة يده فهي نجاسة وردت على ماء قليل فيكون نجسا . |

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ' ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيغرف غرفة | لفيه وأنفه ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ويبلغ خياشيمه الماء إلا أن يكون صائما فيرفق ' .

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في المضمضة والاستنشاق في فصلين : | أحدهما : في أصل المضمضة والاستنشاق هل هو واجب أو سنة .

والثاني : في صفته وكيفيته .

فأما الفصل الأول : في أصل المضمضة والاستنشاق : فقد اختلف الناس فيه على | أربعة مذاهب .

أحدهما : وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ومالك أنهما سنتان في الطهارة الصغرى | التي هي الوضوء ، وفي الطهارة الكبرى التي هي الغسل .

والمذهب الثاني : وهو مذهب عطاء وابن أبي ليلى وإسحاق أنهما واجبتان في الطهارة | الكبرى والصغرى معا .

والمذهب الثالث : وهو قول أحمد وداود وأبو ثور أن الاستنشاق واجب في الطهارتين | الصغرى والكبرى والمضمضة سنة فيهما .

والمذهب الرابع : وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وسفيان الثوري أنهما واجبتان في | الطهارة الكبرى مسنونتان في الطهارة الصغرى واستدل من أوجبهما في الطهارتين بغسل | رسول الله [

| ] لهما وفعله بيان واستدل من أوجب الاستنشاق فيهما دون المضمضة بحديث | أبي هريرة أن رسول الله [

] قال : ' من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينثره ' وبحديث | عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال : قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : أسبغ | الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٠٣