تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| باب سنة الوضوء

| مسألة

قال الشافعي رضي الله عنه : ' أخبرنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن | أبي هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء | حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ' ' .

قال الشافعي : فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أو كان غير متوضئ فأحب أن | يسمي الله تعالى .

قال الماوردي : وهذا كما قال أول ما يبدأ به المتوضئ من أعمال وضوئه التسمية | فيقول : ' بسم الله ' وهي سنة . وقال أبو حامد الإسفرايني : هي هيئة والفرق بين الهيئة والسنة | بأن قال : الهيئة ما تهيأ به لفعل العبادة ، والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها وهكذا نقول | في غسل الكفين : وهذا يعد في العبارة مع تسليم المعنى .

وقال إسحاق بن راهوية : التسمية واجبة فإن تركها عامدا بطل وضوءه وإن تركها ناسيا | أجزأه .

وقال أهل الظاهر هي واجبة وإن تركها عامدا أو ناسيا لم يجزه استدلالا برواية أبي | هريرة أن رسول الله [ $ ] قال : ' لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله | عليه ' . |

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني · الجزء ١ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيج ١ · ص ١٠٠