تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: «يُرْجِعُهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَأَمَّا إِنْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ثَلَاثًا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ، وَعَصَيْتَ رَبَّكَ»

مسند عمر بن الخطاب للنجاد · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند عمر بن الخطاب للنجادص ٥٢