فصل
وَمِنَ الْمَوْقُوفَاتِ أَيْضًا مَا هِيَ مُسْنَدَةٌ فِي الأَصْلِ إِلا أَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ يَقْصُرُ بِهَا فَلا يُسْنِدُهَا، وَيُوقِفُهَا عَلَى الصَّحَابِيِّ، وَيُسْنِدُهَا غَيْرُهُ، فَتُعَدُّ فِي جُمْلَةِ الْمُسْنَدِ وَلا يُعْرَفُ ذَلِكَ إِلا مِنَ الْفُرْسَانِ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ.
كتاب في علم الحديث للداني · الصفحة ٣٨