تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الاستثناء المنقطع

الاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارًا. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:

(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)

فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله عز وجل:

الإيضاح العضدي · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الإيضاح العضديص ٢١١