وإنما جاء في التنزيل: ﴿فإن كانت اثنتين﴾ لأنه بقيد العدد متجردًا من الصغر والكبر. ولا يجوز: إن المصطلح وأخاه مختصم. الإيضاح العضدي · الصفحة ١٢١