تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( 41 ) موضوع ؛ من أجل الزيادة ، رواه ابن الجوزي في الموضوعات ( 542) (ج2 / ص5) وقال " هذا الاستثناء موضوع ، وضعه محمد بن سعيد ، لما يدعو إليه من الإلحاد ، شهد عليه بأنه وضعه جماعة من الأئمة .. قتله المنصور في الزندقة وصلبه .

قال سيفان الثوري ، وأحمد بن حنبل : كان محمد بنسعيد كذاباً ، وفي رواية عن أحمد : أنه قال : قتله أبو جعفر في الزندقة ، وحديثه موضوع .

واخرجه الحوزقاني في " الأباطيل " ( 1/120-121) ، وقال : هذا استثناء موضوع باطل، لا أصل له من حديث أنس ولا حميد ، وإنما هو من موضوعات محمد بن سعيد الشامي المصلوب في الزندقة .

( 42 ) سورة الأحزاب آية : 40 .

( 43 ) أخرجه أبو داود (4252) من حديث ثوبان ، في الفتن : باب ذكر الفتن ودلائلها ، والترمذي (2203 ، 2220 ، 2230 ) في الفتن : باب (32) ، وباب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ، وكلاهما من حديث طويل .

( 44 ) حمل ابن عبد البر معناه - على فرض صحته - على الرؤيا الصالحة ؛ لأنها جزء من النبوة . انظر : " التمهيد " (1/314) ، (5/55) .

( 45 ) أخرجه ابن الجوزي في " الموضوعات " (1455) ( 3/229) في الزينة : باب النهي عن الخضاب بالسواد ، وقال : " هذا حديث لا يصح عن رسول الله ( ،ـ والمهتم به عبد الكريم بن أبي المخارق .. إلخ " أ هـ .

وتعقبه الذهبي في " تلخيص الموضوعات " ص ( 267) رقم ( 712) بقوله : ( ما هو ابن أبي المخارق ، والحديث صحيح أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله )) أ هـ .

وقال الحافظ ابن حجر في " القول المسدد " ص 48 رقم (9 ) : " أخطأ ابن الجوزي ، فإن عبد الكريم الذي هو في الإسناد هو ابن مالك الجوزي الثقة المخرج له في الصحيح ".

فتاوى حديثية · الصفحة ١٥٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوى حديثيةص ١٥٧