تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حينئذ إن توفرت هذه الضوابط الثلاثة حكمنا على القياس بأنه صحيح وهو حجة شرعية فإن انتفى واحد منها أو كلها حكمنا على القياس بأنه باطل وفاسد وقد يتردد كما حكم بعضهم القياس بين الصحة والبطلان يعني يحتمل أنه صحيح ويحتمل أنه باطل وهذا ينظر في كل قياس من هذا النوع بحد ذاته ويحكم بدليل خارج إما بالتصحيح وإما بالتضعيف ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين لا ثالث لهما القياس له تقسيمات مختلفة لكن الذي يعنينا ما ذكره الناظم هنا باعتبار العلة وباعتبار قوته وضعفه في نفسه هذا أهم ما يعتنى به في هذا المقام ينقسم باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين جلي وخفي جلي واضح بين وخفي فيه نوع خفاء فالقياس الجلي ما هو؟ ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر يعني جزم فيه بنفي الفارق المؤثر يعني الفارق في الحكم بين الفرع والأصل فيجب استواؤهما في الحكم كإلغاء الفارق بين البول في الماء الراكد وبين البول في إناء وصبه فيه هل تم فرق؟ ليس بينهما فرق قطعا أو ظنا قطعا حينئذ نفي الفارق بين النوعين البول مباشرة والبول في إناء وصبه نقول هذا مقطوع به ومثله تحريم إتلاف المال مال اليتيم بالإحراق أو الدفن.

شرح نظم الورقات · الصفحة ٨٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح نظم الورقاتص ٨٨٦