تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما طلب الشارع فعله طلبًا غير جازم أي إذن السنة هنا عند المحدثين هذا الأصل أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله وتقريراته إذن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يقع مخصصًا لعموم الكتاب وفعله عليه الصلاة والسلام يقع مخصصًا للفعل الكتاب لعام الكتاب وكذلك تقريراته وهذا لم أقف على مثال له يصلح أن يكون مخصصًا لعموم الكتاب ومثل التقريرات الآن هذه تقعد قاعدة عامة ولو لم يوجد لها مثال وهذا يوجد له نظائر لماذا؟ لأن التقرير دليلٌ شرعي تثبت به الأحكام الشرعية عند عدم التعارض فإذا تعارض غيره نقول: دليلان شرعيان يتعارضا فجيري القاعدة العامة لكن بحثها مثال له عند الأصولي فلم نقف على مثال أنه خاص تقريرٌ خاص يخصص اللفظ العام لكن تذكر من جهة القاعدة العامة لكن هل خصص عموم الكتاب بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - قالوا: نعم ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ [النور: 2] النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعز أليس كذلك؟ فدل على أن المراد الزاني والزانية في الآية البكر وليس المحصن.

وَخَصَّصُوا بِالسُنَّةِ الكِتَابَا ** وَعَكْسَهُ اسْتَعْمِلْ

شرح نظم الورقات · الصفحة ٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح نظم الورقاتص ٦٣٤