كلها مخصصات لهذه الآية قالوا: هذه الأحاديث بالنظر إلى زمن الصحابة متواترة وبالنسبة إلينا آحاد وكلام أمروه كما جاء لكن نقول: هذه إجابة الأصوليين أن هذه الأحاديث بالنسبة إلى زمن الصحابة لقلة الرجال أو الراوي بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين من روى قد يكون واحد مثلاً أو قد يكون الصحابي نفسه الذي سمعه هو الذي خصص لهذه المسألة قالوا: إذن هذا متواتر لماذا متواتر لأن أفاد العلم اليقيني وكل ما أفاد العلم اليقيني عندهم فهو متواتر لكن أين ... أين العدد؟ لأنهم يدخلون طبقة الصحابة في العدد.
وما رواه عدد جمٌ يجب ** إحالة اجتماعهم على الكذب فالمتواتر
إذن لا بد من شروط المتواتر أن يكون كل طبقة من طبقات السند إما أربعة أقل ما يمكن أن يقال أو ستة أو عشرة أو أربعين أو سبعين خلاف فيه إذن لا يمكن أن يكون التواتر أو يصح مثال واحد للمتواتر مخصصًا للكتاب لكن ما ذكره الأصوليين نذكره هذه الأحاديث الثلاثة وقعت مخصصة لقوله تعالى: ﴿(((((((((اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. حينئذٍ أخرج قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». نقول: هذا ماذا؟ هذا خاص إذن أولاد الأنبياء لا يرثون إذن أفراد خرجت من قوله تعالى: ﴿(((((((((اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ولو اختلفت الملتين قل «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر». أخرج اختلاف الملتين فالولد الكافر لا يرث أباه المسلم والعكس بالعكس وكذلك ﴿((((((((((اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ إذن ولو كان قاتلاً نقول: «لا يرث القاتل». أخرج ماذا؟ أخرج القاتل فلا يرث إذن هذه الأحاديث يصلح أن تكون مثالاً للمتواتر يخصص به الكتاب ويصح أن يكون ماذا مثالاً للآحاد كذلك ﴿((((((((لَكُمْ مَا وَرَاءَ (((((((((﴾ [النساء:24] ﴿((((((((لَكُمْ (((﴾ ما صيغ عموم ولو جمع المرأة مع عمتها أو خالتها جاء حديث: «لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها». إذن يعتبر مخصص في زمن الصاحبة قالوا: متواتر هو الآن آحاد (وَخَصَّصُوا بِالسُنَّةِ الكِتَابَا) إذن الدليل نقول: الوقوع وقع أن العام وهو في الكتاب قد جاء مخصصه في السنة ويقال فيه العلة السابقة وهو أن العام والخاص إما أن يعملا إلى آخره ما ذكرناه (وَعَكْسَهُ اسْتَعْمِلْ يَكُنْ صَوَابَا) ما هو عكسه؟ لكن ما المراد بالسنة هنا السنة لها عدة اصطلاحات ما المراد بالسنة
وسنة ما أحمدٌ قد واظبا ** عليه والظهور فيه وجب
والندب والسنة والتطوع ** والمستحب بعض .. قد نوعوا