قالوا: لغة العرب منها ما هو حقيقة ومنهما ما هو مجاز إذن هذا من قبيل المجاز فحرفوا جميع النصوص لا يلزم من هذا نرد نقول: لا ليس ظاهر النصوص هو التشبيه فحينئذٍ إذا أسقطنا هذه العلة العليلة وهذا الدليل الساقط عندهم لو أسقطنا هذا لسلم لنا المجاز هناك كذلك هنا القسمة متواترة وآحاد ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لم ينكر التواتر هو يقول: يمثل للمتواتر بالمعنوي والمتواتر اللفظي على ما جرى عليه أهل الاصطلاح ولكن ما يترتب عليه من أحكام لكون هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظني ثم ترد أحكام بسبب هذا الحكم حينئذٍ نقول: لا حكمكم هذا المبني على كون هذا الحديث أنه آحاد الحكم باطل وكنه آحاد لا مانع منه لا يختلف اثنان عند الذي أخبره بخبر وهم عشرة من خير خلق الله ثم جاءه واحد ولو كان صادقًا هل بينهما مساوى لا يمكن أن يسوى هذا بهذا هذا أمر قطعي لكن إذا جاء الشرع حينئذٍ نقول: لا الصحابة أجمعوا على العمل بخبرٍ واحد حينئذٍ نعمل بما عملوا به والنبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل معاذ في ماذا «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله». هذا معتقد أو لا يكفي هذا الحديث في رد مقولة أهل البدع بأنه لا يقبل الآحاد في صرف العقائد إذن نقول: السنة لا بأس أن نقول هذا متواتر وهذا آحاد، إذن هل يخصص المتواتر بالآحاد نقول نعم يخصص به بالآحاد ولا نقول هذا قطعي وهذا هما دليلان شرعيان لو جاء حديث واحد في العقيدة فضلاً عن غيرها نقول: يقبل ويجب العمل به بإجماع السلف ولم نقل في المسألة خلاف ولا فيه مذهبان حينئذٍ إذا ثبت بدليل واحد وهو آحاد حينئذٍ إذا تعارض مع لفظ العام سواء كان في الكتاب أو في السنة نقول: ماذا يجب العمل بهما فيحمل العام على غير صورة الخاص إعمالاً للدليلين ولكن القاعدة السابقة أو الت .. السابق لأنهما عامٌ وخاص ثبتا بدليلين شرعيين إما أن يعمل بهما معًا أو يسقطا أو يقدم العام على الخاص وهذه ثلاثة باطلة والرابع أن يقدم الخاص على العام مثال لتخصيص السنة بالسنة ذكرناه فيما ذكرناه (وَخَصَّصُوا بِالسُنَّةِ الكِتَابَا) كتاب الذي هو القرآن يخصص بالسنة أو لا نعم يخصص المتواترة باتفاق عندهم والآحاد فيه خلاف بناءً على ما ذكرناه أنه ظني وقطعي إلى آخره وكنا ذكرنا فيما سبق في مسألة يبني عليه كثير من الأحناف وهي دلالة العام على أفراده قلنا دلالة العام الأصح أنها ظنية
وهو على فردٍ يدل حتما ** وفهم الاستغراق ليس جزما