هذا هو المشهور عند البيانين وعند الأصوليين وهو الأصح إذن ننظر بين الخاص والعام إن اتفقا في الحكم فلا تخصيص إن اختلفا فحينئذٍ يرد الذي معنا يرد اللفظ العام في موضع ما في أنه عام ويأتي في موضع آخر خاص في الحكم قد اختلفا ﴿(((((((((((((((((يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة:228] نقول: هذا حكم وهو التربص ﴿(((((((((((((((((((((((((((((﴾ وسبق معنا أن هذا خبر في اللفظ وفي المعنى أمر ﴿(((((((((((((((((((((((((((((﴾ وهذا أبلغ من الأمر لماذا؟ لأن الأمر إذا أمر به قم صلي صم حج نقول: هذا يحتمل أنه قد يقع الامتثال وقد لا يقع لكن إذا جاء بصيغة الخبر وخاصة في الكتاب والسنة لأنه في أعلى درجات البلاغة نقول: إذا ورد في الكتاب والسنة يدل على أن الأمر مستقر استقرارًا كأنه قد وقع وحصل ولا خلاف فيه ولا يحتاج إلى أن يؤمر به إذا ورد الأمر بصيغة الخبر نقول له نكته له فائدة ليست هكذا ارتباطًا وإنما ليدل على أن الأمر المأمور به قد وقع التسليم به وقد وقع الاستقرار به كأنه لا يحتاج أن يؤمر به حينئذٍ قال: ﴿(((((((((((((((((((((((((((((﴾. يعني: ليتربصن.
شرح نظم الورقات · الصفحة ٦٢٥
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
شرح نظم الورقاتص ٦٢٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي