تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

561 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في امرأتين قتلت إحداهما الأخرى ولكل منهما زوج بالدية على عاقلة القاتلة، وميراثها لزوجها وولدها، فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: «لا، ميراثها لزوجها وولدها» .

562 ـــ وجاءه صلى الله عليه وسلم عبد صارخ فقال: «ما لكَ» ؟ قال: سيدي رآني أقبل جارية له فجبَّ مذاكيري، فقال: «عليَّ بالرجل» ، فطلب فلم يُقدرْ عليه فقال: «اذهب فأنت حر» ، قال: على من نصرتي يا رسول الله؟ قال: «على كل مؤمن» ، أو «مسلم» .

563 ـــ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبطال دية العاضِّ لما انتزع المعضوضُ يده من فيه، فأسقط ثنيَّتة.

564 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم بأن من اطلعَ في بيت قوم بغير إذنهم فخذفوه ففقؤوا عينه بأنه لا جُناح عليهم. وعند مسلم: فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه، وعند الإمام أحمد في هذا الحديث: فلا دية له ولا قصاص.

565 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا دية في المأمومة ولا الجائفة ولا المُنقلة.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٩٦