552 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في اللسان بالدية، وفي الشفتين بالدية، وفي البيضتين بالدية، وفي الذكر بالدية، وفي الصلب بالدية، وفي العينين بالدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وأن الرَّجُلَ يقتل بالمرأة.
553 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قُتل خطأ فديته مائة من الإبل: ثلاثُون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة ابن لبون. وعند أبي داود: عشرون حقة، وعشرون جذَعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض ذكر.
554 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قُتِلَ متعمداً دُفعَ إلي أولياء المقتول، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حِقة، وثلاثون جذَعة وأربعون خلفة وما صولحوا عليه فهو لهم.
555 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم على أهل الإبل بمائة من الإبل، وعلى أهل البقر بمائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة.
556 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن عقلَ المرأة مثل عقل الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها.
557 ـــ وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقلَ أهل الذمة نصف عقل المسلمين.
558 ـــ وعند الترمذي: عقل الكافر نصفُ عقل المؤمن، حديث حسن، يصحح مثله أكثر أهل الحديث.
559 ـــ وعند أبي داود: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، وثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلم، فلما كان عمر رفع دية المسلمين وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.
560 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة ضربتها أخرى بغرَّةٍ عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.