539 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في قتل خطأ شبه العمد بمائة من الإبل: أربعون منها في بطونها أولادُها.
540 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مسلم بكافر.
541 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل الوالد بالولد.
542 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عَصَبتها من كانوا ولا يرثون عنها، إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فَعقلها بين ورثتها، فهم يقتلون قاتلها.
543 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن الحامل إذا قتلت عمداً لم تقتل، حتى تضع ما في بطنها، وحتى تكفل ولدها، وإن زَنَتْ ختى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها.
544 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يفدي وإما أن يقتل.
545 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بدم أو خبْلٍ، والخبل: الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. أن يقتل، أو يعفو، أو يأخذ الدية، فمن فعل شيئاً من ذلك فعاد فإن له نار جهنم خالداً مخلداً أبداً فيها، يعني قتل بعد عفوه وأخذه الدية، أو قتل غير الجاني.
546 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن لا يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.
547 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في الأنف إذا أُوعب جدعاً بالدية، وإذا جدعت أرنبته بنصف الدية.
548 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في العين بنصف الدية خمسين من الإبل، أو عَدْلها ذهباً أو ورِقاً، أو مائة بقرة، أو ألف شاة، وفي الرَّجلِ نصف العقل، وفي اليد نصف العقل؛ والمأمومة ثلث العقل، والمنْقِلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل، والأسنان خمس خمس.
549 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم أن الأسنان سواء: الثَنِيَّة والضِرْس سواء.
550 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين بعشر عشرٍ.
551 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في العين العوراء السادَّة لمكانها إذا طمست بثلث الدية، وفي اليد الشَّلاَّء إذا قطعت ثُلث ديتها.