517 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم خالة جابر بن عبد الله وقد طلقت: هل تخرج تَجُدُّ نخلها؟ فقال: «فجُدِّي نخلك؛ فإنك عسى أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً» .
فصل في فتواه صلى الله عليه وسلم في نفقة المعتدة وكسوتها
518 ـــ ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فلم يجعل لي سكن ولا نفقة.
518 ـــ ثبت أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها ألبتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: فلم يجعل لي سكن ولا نفقة.
520 ـــ وعنده أيضاً: «إنما السكنى والنفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى» .
521 ـــ وفي صحيح مسلم عنها: طلقني زوجي ثلاثاً، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.