تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

497 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس: هل يصلح أن يأخذ بعضَ مال امرأته ويفارقها؟ قال: «نعم» ، قال: فإني قد أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم «خذهما وفارقها» ذكره أبو داود، وكانت قد شكَتْه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحبُّ فراقه كما ذكره البخاري أنها قالت: يا رسول الله ثابتُ بن قيس ما أعِيبُ عليه في خُلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال: «أتردين عليه حديقته» ؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الحديقة وطلقها تطليقة» . وعند ابن ماجة : إني أكره الكفر في الإسلام، ولا أطيقه بغضاً، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها أن تتربَّصَ حيضة واحدة، وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتدَّ بحيضة واحدة.

498 ـــ وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم «أن المرأة إذا ادَّعَتْ طلاقَ زوجها، فجاءت على ذلك بشاهدٍ عدلٍ استحلفت زوجها، فإن حلف بطلتْ شهادة الشاهد، وإن نَكَل فنُكُوله بمنزلة شاهد آخر، وجاز طلاقه» .

499 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ظَاهَرَ من امرأته، ثم وقع عليها قبل أن يُكفِّر، قال: «وما حملك على ذلك يرحمك الله» ؟ قال: رأيت خلْخَالها في ضوء القمر، قال: «لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل» حديث صحيح.

500 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لو أن رجلاً وَجَدَ مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه، أو قَتَلَ قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال: «اللهم افْتَحْ، وجعل يدعو، فنزلت آية اللِّعان، فابتلى به ذلك الرجل من بين الناس، فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعَنا» .

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٨٤