تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

481 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما يذهب عني مَذِمَّةَ الرضاع؟ فقال: «غُرَّةٌ، عَبْد أو أمَة» . ذكره الترمذي وصححه، والمذمة ــــ بكسر الذال ــــ من الذِّمام، لا من الذم الذي هو نقيض المدح، والمعنى أن للمرضعة على المرضع حقاً وذِماماً، فيذهبه عبد أو أمة فيعطيها إياه.

482 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم: ما الذي يَجُوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: «رجل أو امرأة» .

فصل من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطلاق

483 ـــ ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأله عن طلاق ابنهِ امرأتهُ وهي حائض، فأمر بأن يراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أن يطلق بعد فلْيطلق.

484 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: إن امرأتي، وذكر من بَذائها، فقال: «طلقها» ، فقال: إن لها صحبة وولداً، قال: «مُرْها وقل لها، فإن يكن فيها خير فستفعل، ولا تضرب ظَعينَتَكَ ضَرْبك أَمَتَك» .

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٧٩