تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

470 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله هلكتُ، قال: «وما أهلكك» ؟ قال: حولت رَحْلي البارحة، فلم يردَّ عليه شيئاً؛ فأوحى الله إلى رسوله: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لاَِنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُو?اْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (البقرة: 223) «أقبل وأدْبِر واتقوا الحيضة والدبر» . وهذا هو الذي أباحه الله ورسوله، وهو الوطء من الدبر لا في الدبر، وقد قال: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» ، وقال: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدّقه فقد كفر بما أُنزل على محمد» .

471 ـــ وقال: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» .

472 ـــ وقال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في الدبر» .

473 ـــ وقال في الذي يأتي امرأته في دبرها: «هي اللوطية الصغرى» ، وهذه الأحاديث جميعها ذكرها أحمد في المسند.

عن حق امرأة

474 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: «أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت» .

فصل عن أحكام الرضاع

475 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين فقالت: إن أفلح أخا أبي القُعَيْس استأذن عليَّ؛ وكانت امرأته أرضعتني، فقال: «ايذني له، إنه عمك» .

476 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: إني كانت لي امرأة، فتزوجْتُ عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثاء رَضْعة أو رضعتين، فقال: «لا تحرم الإمْلاجة ولا الإملاجتان» .

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٧٧