456 ـــ وأسلم غَيلان وتحته عشر نسوة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منهن أربعاً. وهما كالصريح في أن الخيرة إليه بين الأوائل والأواخر.
457 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم فيروزُ الديلمي فقال: أسلمتُ وتحتي أختان، فقال: «طلق أيتهما شئت» .
458 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم بَصْرَة بن أكتم، فقال: نكحت امرأة بكراً في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حُبْلَى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لها الصداق بما استحللت من فرجها، والولد عبد لك. فإذا ولدت فاجلدوها، وفرق بينهما» . ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عُبُودية الولد، والله أعلم.
459 ـــ وأسلمت امرأة على عهده صلى الله عليه وسلم، فتزوجت، فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إني كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي؛ فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردها إلى الأول.
460 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقاً حتى مات، فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث. ذكره أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي وغيره، وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها.
461 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن امرأة تزوجت ومرضت، فتمعَّط شعرها، فأرادوا أن يَصِلُوه، فقال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» .
462 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال: «أو إنكم لتفعلون» ؟ قالها ثلاثاً، «ما من نَسْمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» . ولفظ مسلم: «ألا عليكم أن لا تفعلوا: ما كتب الله عز وجل خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون» .
463 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم أيضاً عن العزل فقال: «ما من كل الماء يكون الولد، وإذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء» .