تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

421 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل مات ولم يدَعْ وارثاً إلا غلاماً له كان أعتقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هل له أحد» ؟ قالوا: لا، إلا غلاماً له كان أعتقه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له. ذكره أحمد وأهل السنن، وهو حسن، وبهذه الفتوى نأخذ.

422 ـــ وأفتى صلى الله عليه وسلم: «بأن المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعَنَتْ عليه» . ذكره أحمد وأهل السنن، وهو حديث حسن، وبه نأخذ.

423 ـــ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن المرأة ترث من دية زوجها وماله، وهو يرث من ديتها ومالها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمداً، فإذا قتل أحدهما صاحبه عمداً لم يرث من ديته وماله شيئاً، وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته. ذكره ابن ماجة، وبه نأخذ.

424 ـــ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأنه أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.

425 ـــ وقضى صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمَّه وترثه أمه، ومن قذفها جلد ثمانين. ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين.

426 ـــ وعند أبي داود: وحعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها.

427 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم الشريد بن سُويد، فقال: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة مؤمنة، وعندي جارية سوداء نوبية، أفأعقتها عنها؟ فقال: «ائت بها» ، فقال: «من ربك» ؟ قالت: الله، قال: «من أنا» ؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» .

428 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: عليَّ عتق رقبة مؤمنة: وأتاه بجارية سوداء أعجمية، فقال لها: «أين الله» ؟ فأشارت إلى السماء بأصبعها السّبابة، فقال لها: «من أنا» ؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله، وإلى السماء، أي أنت رسول الله، فقال: «أعتقها» .

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٦٨