415 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم تميم الداري: يا رسول الله، ما السنة في الرجل من المشركين يُسْلم على يد رجل من المسلمين؟ فقال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته» .
416 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: كنت تصدَّقت على أمي بوليدة، وإنها ماتت وتركت الوليدة. قال: «قد وَجَبَ أجرك. ورجعت إليك في الميراث» . هو ظاهر جداً في القول بالرد، فتأمله.
417 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الكلالة قال: «ما خلا الولدَ والوالد» .
418 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة سعد، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد، قتل معك يوم أُحد، وإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهما، وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أُنزلت آية الميراث، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا سعد بن الربيع، فقال: «أعطِ بنتي سعدٍ ثلثي ميراثه، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي» .
419 ـــ وسئل أبو موسى الأشعري عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: «للبنت النصف، وللأخت: النصف، وأت ابنَ مسعود فسيتابعني» ، فسئل ابن مسعود وأُخْبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصفْ ولابنة الابنِ السدسُ تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت.
420 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزْديًّا أدفعه إليه، فقال: «اذهب فالتمس أزْديًّا حولاً» ، فأتاه بعد الحول، فقال: يا رسول الله، لم أجد أزديًّا أدفعه إليه، قال: «فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فادفعه إليه، فلما ولى قال: «عليَّ بالرجل» فلما جاءه قال: «انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه» .