تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

394 ـــ وأفتى صلى الله عليه وسلم «بأن الرهن لا يَغْلَق من صاحبه الذي رهنه، له غُنْمُه، وعليه غُرْمه» .

395 ـــ وأفتى صلى الله عليه وسلم في رجل أصيبَ في ثمار ابتاعها فكثر دَينه، فأمر أن يتصدق عليه، فلم يُوفِ ذلك دَينه، فقال للغرماء: «خذوا ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» .

396 ـــ وأفتى صلى الله عليه وسلم: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» .

فصل عن تصدق المرأة، وعن الأكل من مال اليتيم

397 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حُليَ لها تصدق به. فقال لها: «لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها» وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجُها عصمتها» .

398 ـــ وعن ابن ماجة أن خَيرة امرأةَ كعب بن مالك أتته بحليَ فقالت: تصدقت بهذا، فقال: «هل استأذنت كعباً» ؟، فقالت: نعم، فبعث إلى كعب، فقال: «هل أذنَت خَيْرَة أن تتصدق بحليها هذا» ؟ فقال نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم.

399 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: ليس لي مال، ولي يتيم، فقال: «كلْ من مال يتيمك غيرَ مُسرِفٍ ولا مبذر ولا متأثلٍ مالاً» «ومن غير أن تقي مالك» أو قال: «تفدي مالك بماله» .

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٦٢