365 ـــ وفي لفظ: إن أبا طلحة قال: يا رسول الله إني اشتريتُ خمراً لأيتام في حِجْري، فقال: «أَهْرِق الخمر واكسر الدِّنان» .
366 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم حكيم بن حزام فقال: الرجل يأتيني، ويريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه، ثم أبتاع من السوق؟ قال: «لا تَبع ما ليس عندك» .
367 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم أيضاً فقال: إني أبتاع هذه البيوع، فما يحل لي منها وما يحرم عليَّ منها؟ قال: «يا ابن أخي لا تَبيعَنَّ شيئاً حتى تقبضه» وعند النسائي: ابتعتُ طعاماً من طعام الصدقة فربحت فيه قبل أن أقبضه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: «لا تبعه حتى تقبضه» .
368 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاح الذي إذا وُجِدَ جاز بيع الثمار، فقال: «تَحْمارُّ وتصْفَارُّ ويؤكل منها» .
369 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الماء» قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح» قال: ثم ماذا؟ قال: «النار» ، ثم سأله صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: «أن تفعل الخير خير لك» . 370ـــ وسئل أن يحجر على رجل يُغْبَن في البيع لضعف في عقدته، فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: «إذا بايعت فقل لا خِلاَبَةَ، وأنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثاً» .
371 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن رجل ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شاء أن يقيم، ثم وجد به عيباً فرده عليه، فقال البائع: يا رسول الله قد استغلَّ غلامي، فقال: «الخَرَاجُ بالضمان» .