152 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخمر؛ فقال: «ما أنزل الله عليَّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذَّة: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ ﴾ » (الزلزلة: 7، 8).
153 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم أمُّ سلمة فقالت: إني ألبس أوْضاحاً من ذهب، أكنزٌ هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز» .
154 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم: أفي المال حق سوى الزكاة؟ قال: «نعم» ثم قرأ: ﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الاَْخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصلاةَ وَءَاتَى الزكاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ (البقرة: 177).
155 ـــ وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقال: إن لي حلياً، وإن زوجي خفيف ذات اليد، وإن لي ابن أخ، أفيجزىء عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم؟ قال: «نعم» .
156 ـــ وذكر ابن ماجة أن أبا سيارة سأله فقال: إن لي نحلا، فقال: «أدِّ العشر» ، فقلت: يا رسول الله احمها لي، فحماها لي.
157 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم العباس عن تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول، فأذن له في ذلك.
158 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن زكاة الفطر، فقال: «هي على كل مسلم، صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو أقطٍ» .