تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

146 ـــ وسئل: عن امرأة أوْصتْ أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فدعا بالرقبة، فقال: «مَنْ ربك» ؟ قالت: الله، قال: «من أنا؟» قالت: رسول الله، قال: «أعتقها فإنه مؤمنة» .

147 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه: هل ترَدُّ إلينا عقولنا في القبر وقت السؤال؟ فقال: «نعم كهيئتكم اليوم» .

148 ـــ وسئل عن عذاب القبر، فقال: «نعم عذاب القبر حق» .

فصل: فتاوى عن الصدقة والزكاة

149 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن صدقة الإبل، فقال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ــــ ومن حقها حلبها يوم ورودها ــــ إلا إذا كان يوم القيامة بُطحَ لها بقاع قرْقر أوْفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تَطؤُه بأخفافها وتعَضه بأفواهها، كلما مر عليه أُولاها رُدَّ عليه أُخْراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» .

150 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن البقر، فقال: «ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرْقَر لا يفقد منها شيئاً ليس فيها عَقْصاء ولا جَلحاء ولا عَضْباء، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما مرت أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» .

151 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الخيل فقال: «الخيل ثلاثة: هي لرجل وزْر، ولرجل ستر، ولرجل أجر» . «فأما الذي له أجر، فرجل رَبطها في سبيل الله، فأطال لها في مرْج أو روضة، فما أصابت في طيلها، فاستنَّتْ شرفاً أو شرفين كانت له آثارها وأرواؤها حسنات، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كانت له حسنات؛ فهي لذلك الرجل أجر». «ورجل رَبطها تغنياً وتعففاً، ثم لم يَنْسَ حق الله في رقابها، ولا في ظهورها؛ فهي لذلك الرجل ستر». «ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر».

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ٢١