تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

599 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج فقال: إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مدًى، أفنذكِّي باللِّيطة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أنهرَ الدمَ وذكر اسم الله عليه فكل، إلا ما كان من سنَ أو ظفر، فإن السن عَظم والظفر مُدَى الحبشة» . والليطة: الفلقة من القصب.

600 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه، فقال: إن أحدنا ليصيبُ الصيدَ وليس معه سكين، أيَذبح بالمَرْوة وشقة العصا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمِرِ الدمَ، واذكر اسمَ الله» .

601 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة حلَّ بها الموت، فأخذت جارية حجراً فذبحتها به، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها.

602 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن شاة نَيَّبَ فيها الذئب، فذبحوها بمرْوة، فرخصَ لهم في أكلها.

603 ـــ وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكل الحوت الذي جَزَر البحر عنه، فقال: «كلوا رزقاً أخرجه الله لكم، وأطعمونا إن كان معكم» .

604 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ثعلبة الخُشني، فقال. إنا بأرض صيد، أصيد بقوسي وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما يصلح لي؟ فقال: «ما صدت بقوسك، فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدْتَ بكلبك المعلَّم، فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلَّم فأدركت ذكاته فكل» . وهو صريح في اشتراط التسمية لحل الصيد، ودلالته على ذلك أصرح من دلالته على تحريم صيد غير المعلم.

605 ـــ وسأله صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم، فقال: إني أرسل كلابي المعلَّمة فيمسكن عليَّ وأذكر اسم الله، فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلَّم، وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك» قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يشركها كلب ليس منها» ، قلت: فإني أرمي بالمعراض الصيدَ فأصيب، فقال: «إذا رَميتَ بالمعراض، فخزق فكلْه، وإن أصابه بعرْضِه فلا تأكله» .

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلين · الصفحة ١١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

روض السائلين لفتاوى سيد المرسلينص ١١٧