تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للمجموع دون حكم على فرد من الأفراد. نحو الحدود للجنايات، والاشتراك والمجاز على خلاف الأصل، فهو للقدر المشترك، فيبطل استدلال الطرطوشي وغيره بقوله ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ على أن في قذف الجماعة حدًّا واحدًا لأنه قابل الذين بالمحصنات، فحصل أن الجمع إذا رمى الجمع وجب حدٌّ واحد خولف في الجمع للجمع أو الواحد. فيبقى في الواحد للجمع. واعلم أن جعل اللفظ للقدر المشترك من إثبات اللغة بالترجيح، ويؤدي إلى رفع الاشتراك والمجاز من اللغة، إذ لا يتعذر قدر مشترك بين حقيقتين وكلاهما باطل كما علم في الأصول. وإن كان ابن عطية* يكثر من الاستدلال بها على عادته في الاستدلال ما يعتقد بطلانه بكثرة ما يستدل بما يبطل، إما كان قصده التعليم والتمرين في المباحثات، وإمّا لأن أكثر طرق النظر لا تعطي هذه حقا، إنما الحق شيء يقذفه الله تعالى في قلب من أدركته عناية من خلقه وإن قصر في قصر الاستدلال عليه، ونصب دليل الوصول إليه.

* (ابن الخطيب) في نسخة د. الدردابي

قاعدة 1231 ـ[إذا انتقل العرف أو بطل بطلت سببيته]

إذا انتقل العرف أو بطل بطلت سببيته وذلك بحسب الأعصار والأمصار. فلا حق اليوم في ذات الراية ومنزلة الركبان كما لن يكن في أمر إلا بقرينة حال، قال القرافي والضابط الشهرة العرفية أو القرائن الحالية فإذا فقدا حلف، وإذا وجد أحدهما حُدَّ.

قاعدة 1232 ـ[الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه]

الأصل أن يترتب على كل سبب مسببه، لكن اجتمعت الأمة على التداخل في الحدود رفقا بالعباد، ووقع ذلك في أبواب من الفقه حسبما أثبتناه في النظائر.

قاعدة 1233 ـ[ليس كل خلاف يدرأ الحد]

ليس كل خلاف يدرأ الحد، بل الضعيف لا يدرأ؛ ومذهب مالك الدرأ في نكاح المتعة بخلاف فيه، ولم يصح ادرؤوا الحدود بالشبهات، فيعم. ثم الشبهة إما في الفاعل كمن وطئ أجنبية يظنها زوجة، وإما في المفعول كالأمة المشتركة، وإما في الطريق كالنكاح المختلف فيه.

قاعدة 1234 ـ[الإباحة مطلقة فلا حرج في الإقدام عليها ... ]

الإباحة مطلقة فلا حرج في الإقدام مطلقا. وباعتبار سبب معين فمن جهته. وقد يمتنع بسبب آخر. وإن أسباب الإباحة قد تعدد فإذا ارتفع واحد ثبتت الإباحة باعتباره وبقي التحريم باعتبار سبب آخر. وقد يتحد السبب ثم يخلفه آخر كقوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾، فإنه يرفع تحريم الثلاث ويخلفه الإحصان مع بقاء كونها أجنبية، ومن ثم تصور التحريم مضاعف الإثم متعلق النواهي الكثيرة كزناه ببنته في رمضان في الكعبة محرما.

قاعدة 1235 ـ[الأصل الحرية لا الرق]

القواعد · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٢٥