تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 1223 ـ[الخبر لا يتعدّى بالتكرار]

الخبر لا يتعدّى بالتكرار، فالأصل سقوطه. والأصل نفي التأكيد، فإذا وجب في محل التهمة والإلزام وهو الشهادة لأنها إلزام بقول الغير. ولذلك أكدت بالعدالة والحرية وغيرهما لم يلزم في محل انتفائهما، وهو الإقرار خلافا للنعمان في الزنا. لأن ﴿الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره﴾. ولذلك كان الأصل لا يقبل منه الرجوع لكنه قبل فيما ليس للآدمي فيه حق إن كان لشبهة باتفاق المالكية. وقال بعضهم مطلقا ولو أكذب نفسه.

قاعدة 1224 ـ[الزنا الموجب للحد ... ]

الزنا الموجب عند مالك وطء فرج آدمي لا شبهة له فيه متعمدا، فيتناول الفاحشة وإتيان الأجنبية في الدبر، وإن اختلف مذهبه في كونه زنا وفاحشةً بخلاف المساحقة وما دون مغيب الحشفة.

قاعدة 1225 ـ[البغي: الخروج عن الإمام ... ]

البغي: الخروج عن الإمام ابتغاء خلعه، أو الامتناع من الدخول في طاعته، أو من أداء حق وجب عليه أداؤه له، بتأويل محتمل في الجميع. محمد: إذا كانت لهم شركة يمكنها مقاواة* الإمام.

(*) هكذا

قاعدة 1226 ـ[الردّة: قطع الإسلام ... ]

الردّة قطع الإسلام إمّا مطلقا أو من مكلف على مر، إمّا بصريح أو مقتضى ظاهر، أو فعل متضمن كما مرّ.

قاعدة 1227 ـ[هل تقبل التوبة من الزنديق والساحر ... ؟]

قال مالك: شرط قبول التوبة في الحكم إنكار معرفتها. فلا تقبل توبة الزنديق إذا ظهر عليه بمجرد دعواه. لأن التقية من الزنديق. وقيل مطلقا. وكذلك السّاحر. وقيل: وإن أظهره. واختلف فيه مذهب محمد. قال الغزالي: والظاهر القبول.

قاعدة 1228 ـ[القذف ما يدل على نسبة الغير إلى الزنا]

القذف ما يدل على نسبة الغير إلى الزنا، أو النفي عن أب ولده. ابن العربي: أو لأب غير مجهول.

قاعدة 1229 ـ[عودة الفسق بالجناية ... ]

الحضانة لا تعود بالعدالة عند مالك ويعود الفسق بالجناية إجماعا.

قاعدة 1230 ـ[حكم مقابلة الجمع بالجمع]

مقابلة الجمع إما بتوزيع أفراد أحد الجمعين على أفراد الآخر، نحو: البيوت للطلبة. وإما بثبوت مجموع أحدهما لكل أفراد الآخر، نحو: الجلدات الثمانين للقذف. وإما بثبوت المجموع

القواعد · الصفحة ٢٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٢٤