تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي من أسلم ولم يهاجر حتى قتل فإنه تجب فيه الكفارة عنده دون الدية والقود، ولو هاجر لوجبت الكفّارة والدية.

(*) هكذا

قاعدة 1199 ـ[روح العبد ودمه مال ... ]

عند مالك ومحمد روح العبد ودمه مال. وعليه قتل الحر أمة. هكذا قال الشاشي، وفيه نظر، لأنه يلزم ألا يقتل للعبد به أيضا.

قاعدة 1200 ـ[هل قتل العبد بدل مال أو بدل دم؟]

قتل العبد عندهما بدل مال، فاقتضى كمال القيمة. وعنده بدل دم، فاقتضى التقدير. فمن ثمَّ قال: إن بلغت قيمته دية الحر نقص عشرة دراهم. هكذا قال الشاشي، وفيه نظر.

قاعدة 1201 ـ[هل العقل في القلب؟]

قال مالك وأكثر الفقهاء: العقل في القلب، فإذا أمَّ فذهب، فديته ودية المأمومة لاختلاف الموضع كمن أذهب عين رجل وسمعه. وقال النعمان وعبد الملك في الرأس فديته خاصة، كمن أذهب العين والبصر لأنه إذا مرض الدماغ أو خرج ذهب العقل. وجوابه: لعل سلامة الدماغ شرط بقائه جمعا بين النصوص، وما ذكرتموه.

قاعدة 1202 ـ[تمحض الفعل للعدوان ينافي وجوب الكفارة]

عند مالك والنعمان إن تمحض الفعل للعدوان ينافي وجوب الكفارة فلا تجب في قتل العمد. قال مالك: وتستحب. ولا في الغموس. وقال محمد: لا ينافي. فتجب فيهما كالظهار، فإنه مكر من القول وزور.

قاعدة 1203 ـ[حق المجني عليه قطع مطلق أم بشرط السلامة؟]

عند محمد أن حق المجني عليه قطع مطلق. وعند النعمان بشرط السّلامة. فقال محمد: سراية القود هدر. وقال النعمان: مضمونة.

قاعدة 1204 ـ[حكم الشركة في القصاص]

عند مالك والنعمان أن شركة القصاص شركة ولاية، فهي لكل ولي على الكمال: كالنكاح، فلا يُنتظر الصغير. وعند محمد شركة تجز*، فلا ينفرد الكبير باستيفائه كالدية.

(*) هكذا

قاعدة 1205 ـ[هل القصاص لا يقبل شركة الاستيفاء على وجه التزاحم أم يقبل؟]

قال محمد القصاص لا يقبل الشِّركة الاستيفاء على وجه التزاحم، أعني أن يكون القصاص لكل واحد منها في جميع المحل حتى يستوفيه كله لو انفرد. ثم يتزاحمان في الاستيفاء، فيستوفي هذا بعضه وهذا بعضه. وقال النعمان: يقبل. فإذا قطع يمينين. فقال محمد: تقطع يمينه للأول، ويرجع الثاني في ماله بدية يده. وقال النعمان: يقطع لهما جميعا.

القواعد · الصفحة ٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٢٠