تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(**) انتقص (ن 1)

قاعدة 1186 ـ[العاصب من يستغرق المال أو الباقي]

العاصب من يستغرق المال إذا انفرد، والباقي بعد أهل السِّهام، وزاد ابن الحاجب بقرابة، لأنه جعل جهات الإرث ثلاثا تعصيبا وفرضا وولاء. والحق أن الولاء من التعصيب فليس إلا جهتان.

قاعدة 1187 ـ[حكم إرث الخنثى]

اختلف الناس في الخنثى: هل يكون مشكلا أو لا؟ وذلك إذا تكافأت دلائل الذكورية والأنوثة. وعلى الأول قال المالكية وغيرهم: يرث نصف ذكر ونصف نصيب الأنثى. وعلى الثاني قيل نصيب أنتى وقيل ثم يقسم ما بقي له من نصيب ذكر بينه وبين منازعيه، وقيل أي الحظين كان أقل أخذه.

الجراح

نسخة 1 ص 175 ـ نسخة 2 ص 156

قاعدة 1188 ـ[أجمعت الشرائع على تحريم الكليات الخمس]

أجمعت الشرائع على تحريم الكليات الخمسة: العقول والدماء والأنساب والأعراض والأموال، وزاد بعضهم الأديان. فتمتنع أسبابها اتفاق، ووسائلها القريبة على الأصح، كقليل النبيذ قياسا على قليل الخمر لا بموجبها.

قاعدة 1189 ـ[هل المعتبر في العمد جهة الإتلاف وجهة المتلف أو جهة الإتلاف فقط؟]

اعتبر محمد في العمد جهة الإتلاف وجهة المتلف، لأن الأصل الجمع أو لعدم المرجح، فجعل موجبه إمّا القود أو الدية. والنعمان: الإتلاف بالقود ولا دية إلا بالتراضي، وللمالكية القولان.

قاعدة 1190 ـ[بماذا يحصل العمد؟]

عند النعمان إن العمد لا يحصل إلا بما يخرج، ويكون له نفاذ في الباطن فيفتح باب الروح، وهو المحدّد، فلا قود في المثقل، وعند صاحبيه ومالك ومحمد يحصل بالقصد إلى ما يقتل مثله، فالقود.

قاعدة 1191 ـ[حكم الشركة في الجناية على الأطراف]

الشركة في الجناية على الأطراف لا تمنع القود عند مالك ومحمد، فتقطع الأيدي باليد. وعند النعمان تمنع. حتى قال: إن الجماعة إذا قطعت أيدي جماعة لا قود عليهم؛ للشركة. ولو لم يتفاوت العدد.

القواعد · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢١٨