تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأصل تقديم النسب على السبب إلا بدليل وبذلك يمنع الرد، وهو المشهور من مذهب مالك ومذهب محمد خلافا للنعمان، لأنّ من لا يستحق الفاضل مع العتق لم يستحق رده عند عدمه، وبه يمنع توريث ذوي الأرحام أيضا، وهو المشهور أيضا.

قاعدة 1180 ـ[مقدرات الشرع ملتزمة ... ]

مقدرات الشرع ملتزمة لا يجوز تقدمها بالزيادة كما لا يجوز تعقبها بالنقصان، لأن فيه إبطال للتقدير. وهذا يمنع الرد أيضا. لأنا نقول: فرض الشرع للبنت النصف فرد الفاضل زيادة على مقدر الشرع ولا يرد الأب لأن فيه أبوة للتعصيب، وولادة للفرض والرحم معنى واحد فلا يؤخذ به مرتين كما لا تأخذ الشقيقة النصف والسدس. هذا هو التحقيق أن الأب يورث بالوجهين، وقيل بالتعصيب ما لم ينتقص. فبالفرض كالجد يقاسم ما لم ينتقص.

قاعدة 1181 ـ[حرمان القاتل عقوبة أم إسقاط حق؟]

حرمان القاتل عند مالك والنعمان عقوبة، فلا يمنع الصبي والمخطئ والمجنون. والمشهور عن محمد أنه بخس مال وإسقاط حق فيمنعون.

قاعدة 1182 ـ[الكفر يقطع حق القرابة]

الكفر عند مالك ومحمد يقطع حق القرابة، فيؤخذ مال المرتد بحق الفيء. وعند النعمان لا يقطعها عن الاكتساب الإسلامية. فما اكتسب قبل الردة فلورثته.

قاعدة 1183 ـ[شرط اعتبار الأصل شرط اعتبار الفرع، ولا ينعكس]

شرط اعتبار الأصل بشرط اعتبار الفرع، ولا ينعكس. فإذا أعتق نصرانيا، فهو مراعى، فإن أسلم، فولاؤه له، وإلا فلا ولاء له. هذا مذهب مالك. وقال محمد لا ولاء له مطلقا.

قاعدة 1184 ـ[هل الجد كالأب؟]

قال النعمان: الجد كالأب* مطلقا فيحجب الإخوة، ووافقه محمد إلا في الميراث اعتبارا بقصوره عنه في حجب النقصان، فلا يلحق به في حجب الحرمان. لأن اعتبار الميراث بالميراث أولى. ومالك إلا في الميراث والولاء والولاية على البضع والمال والصلاة. فإن وافق النعمان على حجب النقصان فقد اتفقوا على الاستثناء.

(*) الأب كالجد (ن 2)

قاعدة 1185 ـ[معنى العصوبة في المشتركة]

عند مالك ومحمد أن معنى العصوبة في المشتركة لغو لتعذر التوريث بها. فيقاسم* الشقيق فيها أخا لأم. وعند النعمان قرابة الأم تبع لقرابة الأب في منع التوريث. فقالا سقوط الأضعف للأقوى سقوط اعتبار لا محو، فإذا انتقض** انتهض. وقال محمد فيفتقر إلى دليل اعتبار متجرد، والأصل عدمه.

(*) فيبقى سهم (ن 2)

القواعد · الصفحة ٢١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢١٧