تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنفيذ تصرفات المكلفين وسيلة لبقاء نفوسهم، فإن بقاء العين مع تعذر المقاصد محال. والمرتد أسقط الشرع حرمة نفسه ودمه بتصرفاته أولا. فمن ثم بطلت وصيته، وإن تقدمت على ردته عند مالك. والخلاف فيهما على الخلاف في الإحباط.

قاعدة 1171 ـ[تصرف الوصي بالوكالة أم بالولاية]

عند مالك ومحمد تصرف الوصي بالوكالة، فإذا أوصى إليه في تصرف خاص اقتصر. وعند النعمان بالولاية، فلا يقتصر. وعلى الأول قال محمد لا يوصي الوصي*. وعلى الثاني قال النعمان يوصي. وهو مذهب مالك، فخالف قاعدته لتعذر الأصل في الوصية بخلاف الوكالة. قال ابن العربي: المشهور عندنا كقول النعمان، والمنصور كقول محمد.

(*) الموصي (ن 1)

قاعدة 1172 ـ[هل المضارة تعتبر في الثلث؟]

اختلف المالكية في المضارة: هل تتعين في الثلث فيرد ما علم أنه أراد به الضرر مما صنع فيه أم لا إضرار في الثلث فلا يرد.

قاعدة 1173 ـ[رد الورثة يتناول جميع المال أم ما زاد على الثلث؟]

رد الورثة عندهما يتناول جميع المال فيكون الموصى لهما في الثلث على نسبة ما كانا في المال. وعنده إنما يقتضي ما زاد على الثلث فيكون الثلث بينهم سواء. واختلف المالكية في المردود من تصرف ذات الزوج بالتبرع فيما زاد على الثلث، أهو الجميع، وهو المشهور، أو الزائد، وليتهم يسلم لهم الرد حتى يكون له رد الجميع.

قاعدة 1174 ـ[إجازة الورثة أهي تنفيذ أم ابتداء عطية؟]

اختلف المالكية في إجازة الورثة أهي تنفيذ أم ابتداء عطية. وعليه الجواز*.

* (الحوز) في نسخة الدردابي، وانظر ص 313

قاعدة 1175 ـ[إذا ثبت حكم عند عدم سببه وشرطه ... (إعطاء المعدوم حكم الموجود)]

إذا ثبت حكم عند عدم سببه وشرطه، فإن أمكن تقدير المعدوم قدر كميراث الدية، واعتبار حول الأصل في الربح والنتاج، ويُسمَّى إعطاء المعدوم حكم الموجود وإلا عد مستثنى.

قاعدة 1176 ـ[أسباب التوارث ... ]

أسباب التوارث نسب ونكاح وولاء وولاية إن قلنا المسلمون وارث.

قاعدة 1177 ـ[شرط التوارث ... ]

شرط التوارث تقدم موت المورث على الوارث، واستقرار حياته بعده، والعلم بالقرب والدرجة.

قاعدة 1178 ـ[موانع الميراث ... ]

موانع الميراث اختلاف الدين والقتل والرق والشك واللعان في الجملة دون التفصيل.

قاعدة 1179 ـ[الأصل تقديم النسب على السبب إلا بدليل ... ]

القواعد · الصفحة ٢١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢١٦