تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مبناه. وكره المالكية أن يكون القاضي داهية لذلك، وإن استحسن أن يكون ذكيًّا فطنا بحيث لا يخدع. ومنع النعمان القيافة** لذلك، واستثناها الشافعي للخبر عموما، والمالكية في الإماء خصوصا. هذا هو المشهور عندهم من ثلاثة الأقوال في مذهبهم.

(*) القافة (ن 2)

قاعدة 1147 ـ[الظن الذي لا ينشأ عن أمارة شرعية لا يعتبر شرعا]

الظن الذي لا ينشأ عن أمارة شرعية لا يعتبر شرعا، وإن كانت النفس أسكن إليه من الناشئ عن الأمارة الشرعية كشهادة ألف من الرهبان يدفع ما وجب بشاهد ويمين.

قاعدة 1148 ـ[لماذا يقع الحبس؟]

الحبس يكون: لغيب المجني عليه حفظا لمحل القصاص. وللإباق سنة لحفظ المال. وللصّحو حفظا لمحل الحد. وللنكول بعد شهادة عدل بالطلاق سنة. وللامتناع من دفع الحق ألجأ إليه من قول الله تعالى جده ﴿إلا ما دمت عليه قائما﴾. ولاستواء العسر واليسر. وللتعزير والردع عن المعاصي والمفاسد. وللامتناع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة، كمن أسلم عن أختين وامتنع من تعيين إحداهما، أو أقر بشيء وامتنع من تعيينه. وللامتناع من حقوق الله تعالى التي لا تدخله النيابة، كالامتناع من صوم رمضان، وقيل كالصلاة. ولاستبراء حال المحبوس، كالمتهم، والمحبوس لأجله، كالمدمي حتى يموت لو يبرأ.

قاعدة 1149 ـ[ضابط الشهادة والرواية ... ]

الخبر المعتبر في حق الغير شرعا إن كان متعلقه خاصا مطلقا فهو شهادة اتفاقا؛ وإن كان عامًا مطلقا فهو رواية إجماعا. وإلا اختلف لوجود الشائبتين وتغليب إحداهما كالهلال. قال مالك: شهادة. وقال محمد: رواية. وكالمقوِّم والترجمان والقائف والطبيب والبيطار وقايس الجرح ونحوهم. قال بعض المالكية: خبر، لنصبهم للناس عموما. وقال بعضهم: شهادة، لكون القضاء بهم على مُعيَّن. أما العدالة فعلى الوجهين معا إلا أن تتعذر فيهم فيعتبر الأشبه، فإن تعذّر قبل قولهم، حتى قال بعضهم يقبل منهم الفاسق والكافر، ولو واحدا إن لم يوجد غيره. فالعموم ضابط الرواية، والخصوص ضابط الشهادة، والترجيح موجب الاحتمال.

قاعدة 1150 ـ[ضابط الكبائر: أن يحفظ ما ورد في السُّنة أنه كبيرة]

ضابط الكبائر أن يحفظ ما ورد في السُّنة أنه كبيرة، فيلحق به ما ساواه أو زاد عليه في المفسدة دون ما نقص عنه. ويعتبر الشيء بما هو أقرب إليه، فإن تعدد فبأقلها مفسدة، فإن تساوت نسبته إلى الجميع فبأقله. وقيل كل ما توعّد الله عليه أو أوجب فيه عقوبة خاصة فهو كبيرة. والمسميات أكبرها، ويلحق بذلك ما في معناه.

قاعدة 1151 ـ[أثر الكبيرة وتكرار الصغيرة]

القواعد · الصفحة ٢١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢١٢