تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 1134 ـ[المصالح الشرعية ودرء المفاسد ثلاث مراتب: ضرورية وحاجية وتتميمية]

تقرر في الأصول أن المصالح الشرعية ثلاث: في محل الضرورة كنفقة المرء على نفسه وسائر أسباب حفظ الكليات الخمسة. وحاجية كنفقته على زوجه. وتتميمية كنفقته على والديه وولده. والأولى مقدّمة على الثانية، والثانية على الثالثة، عند التعارض. وكذلك درء المفسدة يتنزل على المقامات الثلاثة. فالعدالة في الشاهد ضرورية، فإن لم يكن في البلد عدول قال ابن أبي زيد تقبل شهادة أمثلهم. وكذلك القضاة وغيرهم من الحكام على الأصح. وفي الوصي حاجية على الخلاف في اشتراطها. وفي الولي تتميمية لنيابة وازع القرابة عنها. ومن ثمَّ لم تشترط في الإقرار إجماعا لكونه على خلاف وازع الطبيعي.

قاعدة 1135 ـ[الفتيا إخبار عن حكم الله عز وجل]

الفتيا إخبار عن حكم الله عز وجل، فهو كالمترجم. والحكم إنشاء له، فهو كالنائب، فمن ثمَّ لا تلزم الفتيا من لا يعتقدها كالإمام الشافعي يثبت عنده الهلال بواحد ويبرح به فلا يلزم المالكي الصوم بذلك، ويلزمه الحكم مطلقا. ومن ثم قيل الحكم هو الثبوت فيما غير أو قطع.

قاعدة 1136 ـ[القضاء إخبار أم إنشاء]

القضاء عند مالك ومحمد إمضاء، فينفذ في الظاهر دون الباطن. وعند النعمان إنشاء حكم فينفذ فيهما. قال ابن العربي: وهي مسألة سخيفة من سقطات أهل العراق.

قاعدة 1137 ـ[شرطُ القضاء بالبينة عدمُ الإقرار]

شرطُ القضاء بالبينة عندهما عدمُ الإقرار بدليل السّاكت فيقضى على الغائب. وعنده وجود الإنكار فلا يقضى عليه.

قاعدة 1138 ـ[اليمين عندهما حجّة المدَّعَى عليه أم حق المدعي؟]

اليمين عندهما حجّة المدَّعَى عليه، وثمرتها قطع الخصومة، فمنعها يبقي الخصومة، فلا يقضى بالنكول. وعنده اليمين حق المدعي، وهي حلف من المدّعى، فمنعها يوجب القضاء في المال.

قاعدة 1139 ـ[اليمين للإثبات أم للنفي]

اليمين عندهما مصلح للإثبات، فيقضى بها مع الشاهد. وعنده لا تصلح إلا للنفي، فلا يقضى بها معه.

قاعدة 1140 ـ[ذو اليد بعد بينة الخارج يصير في مثل حال الخارج]

ذو اليد بعد بينة الخارج يصير في مثل حال الخارج، لأنها صارت مستحقة للزوال. واستحقاق الزوال له حكم الزوال، فتسمع بينته عندهما. وعنده أن الملك له واليد له، ولم ينظر إلى استحقاق الزوال فلم يسمعها إلا في النتاج وما لا يتكرر.

القواعد · الصفحة ٢١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢١٠