تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عند مالك ومحمد أن فعل العدوان لا يكون طريقا إلى الملك بتفصيل في مذهب مالك. فلا ينقطع حق الملك بالبناء على السّاحة المغصوبة. وعند النعمان يكون، فينقطع.

قاعدة 1129 ـ[حكم البناء على الساحة المغصوبة]

السّاحة عندهما لا تنقطع بالإدخال من حكم العينية إلى الوصفية. وعنده تصير وصفا للبناء. وعليهما الفرع المتقدم.

قاعدة 1130 ـ[حكم الجبر في ضمان العدوان ... ]

[عند مالك] * إن الجبرانات في ضمان العدوانات يقع بملك المتعدي لا بملك المتعدى عليه. فنقصان الأم بالولادة لا يجبر بالولد. وعند النعمان قد يقع بملك المتعدى عليه إذا كان سببا الزيادة والنقصان واحد. فيجبر. وفي المدونة أنه يجبر النقص الحادث في الرّدّ بالعيب. وللمالكية قولان.

(*) لا يوجد في (ن 2)

قاعدة 1131 ـ[شرعت الجوابر لجبر ما فات من مصالح الحقوق، والزواجر لدرء المفاسد]

شرعت الجوابر لجبر ما فات من مصالح الحقوق، وإن لم تجب. فمن ثمَّ لم يشترط فيها من حيث ذلك علم ولا عمد ولا ذكر ولا تكليف إلا لمنفصل. والزواجر لدرء المفاسد كما مرّ. واختلف في الكفارات أهي زواجر أم جوابر. وعليه النية. ومذهب مالك اشتراطها، فهي جوابر. إذ ليس التقرب إلى الله تعالى زجرًا.

قاعدة 1132 ـ[الإكراه وقوع التصرف على خلاف الاختيار]

المقصود من الإكراه وقوع التصرف على خلاف الدَّاعية والاختيار، وأنّ المكرَه يصير كالآلة للمكرِه، وتصير داعية الفعل غير منسوبة إليه، بل للمكره. فمتى أُلجئ لشيء بالخوف على غيره وإن لم يقصده المكره له، عدّ إكراها فيه، ولا يشترط الإكراه على غير الذي يقضى بانقطاعه عند مالك خلافا للشافعي في قوله لابد أن يلزمه على الطلاق أو غيره من الأسباب وإلا فلا يسقط. بل الإكراه مسقط لاعتبار الأسباب مطلقا.

قاعدة 1133 ـ[خاصية الإجبار إسقاط الإثم بالإكراه على الفعل المحظور ... ]

خاصية الإجبار إسقاط الإثم بالإكراه على الفعل المحظور إذا لم يبح الفعل بالاختيار على المختار من مذهب مالك ومحمد، فيقاد من القاتل. وقال النعمان: كل فعل يصلح أن يكون المكره فيه آلة للمكره، فالإكراه عليه يمنع ثبوت حكمه في حق المكره فلا يقاد.

القضاء

نسخة 1 ص 169 ـ نسخة 2 ص 150

القواعد · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٠٩