تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة* 1120 ـ[هل الطحن استهلاك؟]

الطحن عندهما ليس باستهلاك، فلا يملك الغاصب به. وعنده استهلاك فيملك.

(*) هذه القاعدة لا توجد في (ن 1)

قاعدة 1121 ـ[التعدي ينقل المتعدّى عليه للذمة بالقيمة]

التعدي ينقل المتعدّى عليه للذمة بالقيمة عند مالك، فيكون له، لأن القيمة للمتعدى عليه، فلا يجمع له بين العوض والمعوض. فإذا وجد الدابة المُصَالَح عليها في التعدي فلا تكون له. بخلاف من طرح متاعه للهول فصالحوه بدنانير على أن لا يشاركهم بعد إن عرفوا ما يلزمهم في القضاء، ثم خرج بعد الطرح، فإنه له، وينتقض الصلح، وإن نقض نصفه انتقض نصفه.

قاعدة 1122 ـ[حقيقة الغصب]

قيل الغصب: وضع اليد العادية، وقيل رفع اليد المستحقة. وعليهما اختلفوا في كون الغاصب من الغاصب غاصبا أو لا.

قاعدة 1123 ـ[الغصب استيلاء على مال الغير بعدوان]

الغصب عند مالك ومحمد الاستيلاء على مال الغير بعدوان فيجري في العقار. وعنده إثبات يد عادية بالنقل عن يد محقة فلا يتصور فيه.

قاعدة 1124 ـ[المنافع تضمن بالإتلاف المجرد]

المنافع عندهما تضمن بالإتلاف المجرد، فيجتمع المهر والحد في الإكراه. وعنده لا فلا.

قاعدة 1125 ـ[المنافعُ مُتَقَوَّمَةٌ في نفسها]

المنافعُ عند مالك ومحمد مُتَقَوَّمَةٌ في نفسها كالأعيان، فيضمن منافع المغصوب. وقال النعمان: لا يتقوّم إلا عن عقد أو شبهة، فلا تضمن. وناقض في جعل الابن، فأوجبه من غير عقد ولا شبهة.

قاعدة 1126 ـ[ما أتلفه غير المميّز جبار]

أصل مالك أنّ ما أتلفه غير المميّز جبار. إلا أن ينصّبه غيره سببًا، أو يتعين عليه حفظه فيكون ضامنا. وأن ما سلط عليه من له التصرف من ليس بمكلف هدر. وفي غيره إذا كان مكلّفًا نظر لقوّة السّبب بالتكليف والمباشرة بعدم الإذن المعتبر، كما لو لم يكن مكلّفًا. فالإيداعُ عند الصبي تضييعٌ وتسليطٌ عند مالك والنعمان فلا ضمان. وأشهرُ قَوْلَي محمد أن لا حكم للإيداع بالضمان.

قاعدة 1127 ـ[ينفك الزجر عن الجبر كالحُدود]

ينفك الزجر عن الجبر كالحُدود، والجبر عن الزجر كضمان المجنون. ويجتمعان كالكفّارة. فكل واحد منهما أعمُّ من الآخر من وجه.

قاعدة 1128 ـ[فعل العدوان لا يكون طريقا إلى الملك]

القواعد · الصفحة ٢٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٠٨