(**) هكذا في (ن 2) ولعله فخر الإسلام
قاعدة 1113 ـ[إذن المأذون له شرعا أن يأذن ـ مسقط للضمان]
إذن المأذون له شرعا أن يأذن مسقط الضمان بخلاف انفراد أحد الإذنيين وانتفائهما، فإذا اجتمعا سقط الضمان كالمودع. وإلا ثبت كفاتح الباب، وإذن المحجور فيه في بعض الصور خلافا للمالكية.
قاعدة 1114 ـ[الأصل انتفاء ضمان جنايات العبيد]
الأصل انتفاء ضمان جنايات العبيد، لأن العبد يقصد الفساد فتؤخذ رقبته فيتضرّر السيد، وهو لم يجن. ولا يتألم العبد وهو قد جنى، ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾. لكن جاءت به السنة فوجب التسليم.
قاعدة 1115 ـ[حكم القابضُ بإذنِ مَنْ له الإذنُ شرعًا ... ]
القابضُ بإذنِ مَنْ له الإذنُ شرعًا: لِحقِّ نَفسه ضامنٌ إلا في عارية ما لا يغاب عليه وما عرف هلاكه على مشهور مذهب مالك. وَلِحَقِّ غيره أمينٌ. وَلِحَقِّ نَفسه وغيرِه إن قويت شائبة الأمانة كاللقطة والقراض والإجارة فأمينٌ. إلا حامل الطعام عند المالكية للتهمة كما مرّ. وإن قويت الشائبة الأخرى فضامنٌ، كالرّهن، فإنه عند المالكية كالعارية، وإلا فقولان.
قاعدة 1116 ـ[هل المغلب في اللقطة معنى الاكتساب أم معنى الاحتساب؟]
المغلب عند مالك ومحمد في اللقطة معنى الاكتساب، فتحل للغني بعد قضاء واجب التعريف. وعند النعمان معنى الاحتساب فلا تحل. ولذلك قالا: لا يضمنها بترك الإشهاد لأن أسباب الاكتساب لا يفتقر إليه، كالشراء والانتهاب. وقال: يضمن. ومعنى الاكتساب أنه تسبب بالحفظ والتعريف إلى الأكل.
قاعدة 1117 ـ[هل عقد الوديعة ينفسخ بالخلاف الفعلي والقولي أو بالقول فقط؟]
عند محمد أن عقد الوديعة ينفسخ بالخلاف الفعلي كما ينفسخ بالخلاف القولي. وعند النعمان لا ينفسخ إلا بالقولي وهو الجحود. فقال محمد: إذا تعدَّى ثم عاد إلى الوفاء لا يبرأ. وقال النعمان: يبرأ. وللمالكية تفصيل استحساني.
قاعدة 1118 ـ[بماذا ينفسخ عقد الوديعة؟]
قال النعمان في المسألة: الوديعة عقد لا ينفسخ إلا بما انعقد به. وقال مالك ومحمد ينفسخ بالمخالفة.
قاعدة 1119 ـ[كل واحد مؤتمن على ما يدّعيه فيما في يده]
الأصل أن كل أحد مؤتمن على ما يدّعيه فيما في يده، وعلى المخالف الدليل. وأن المصدّق في الشيء مصدق في بعضه. قال صاحب تهذيب الطالب: لو تنازع الزوجان رداء فقال هو لها إلا الكتان فأنا اشتريته، قال أصبغ: له بقدر كتّانه ولها بقدر عملها، لإنه لو ادّعاه صدق.